الإمام أحمد المرتضى
236
شرح الأزهار
وإنما حدثت بعده لم يلزم المشتري أن يحط لأجلها شيئا من الثمن وصورة ذلك أن تقوم الأشجار مثمرة ( 1 ) وغير مثمرة والأرض مزروعة وغير مزروعة إن كان الزرع قد ظهر ( 2 ) عند العقد وصار حقلا ( 3 ) وإن لم يكن قد ظهر قومت مبذورة ( 4 ) وغير مبذورة فما بينهما فهو التفاوت فإذا كان الفرط ثلث القيمة ( 5 ) مثلا حط ثلث الثمن ونحو ذلك وهذا إذا لم يكن البذر مملوكا ( 6 ) فإن كان مملوكا كان الزرع لرب البذر ( 7 ) سواء كان للمشتري أم غيره ( وكذا ) يجب على المشتري الحط ( في كلما نقص ) من المبيع في يده ( 8 ) أما ( بفعله ) نحو أن يستهلك بعضه كأن يشتري دارا بمئة ويأخذ من أبوابها بخمسين ( 9 ) أو نخلا أو بستانا مثمرا أو أرضا مزروعة ( 10 ) فقطع ذلك فإنه يحط بحصته من الثمن ( 11 ) هذا حيث يستوي ثمن المبيع وقيمته وأما إذا اختلفا نحو أن يشتريه بمائة وخمسين وقيمته مائة ثم استهلك ما قيمته خمسون فقد